عندي على ما ساقاه فان لم يكن له شرط فإنما مساقاته إلى جداده الأول قلت أرأيت المساقاة أتجوز عشر سنين قال قال مالك المساقاة السنين جائزة فأما ما تجدد لي إلى عشر سنين أو ثلاثين أو خمسين فلا أدري ما هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا وأما ما لم يكثر جدا فلا أرى به بأسا قلت أرأيت أن دفعت إليه أرضا على أن يغرسها ويقوم على الشجر حتى إذا بلغت الشجر كانت في يديه مساقاة عشر سنين أيجوز هذا أم لا قال لا يجوز ذلك عندي قلت لم قال لأنه غرر قلت أرأيت النخل التي لم تبلغ أو الشجر أخذها مساقاة خمس سنين وهي تبلغ إلى سنتين أتجوز هذه المساقاة في قول مالك قال لا يجوز ذلك ترك المساقاة قلت أرأيت المساقى إذا أخذ النخل مساقاة ثلاث سنين فعمل في النخل سنة ثم أراد أن يترك النخل ولا يعمل قال ليس ذلك له قلت وليس لرب النخل أيضا أن يأخذ نخله حتى ينقضى أجل المساقاة قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فان رضيا أن يتتاركا قبل مضى أجل المساقاة قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني لا أرى بأسا أن يتتاركا إذا لم يأخذ أحدهما من صاحبه على المتاركة شيئا لأن مالكا قال في الذي يعجز عن السقى أنه يقال له ساق من أحببت أمينا فان لم تجد أسلم إلى رب الحائط حائطه ولم يكن عليه شيء ولم يكن له شيء لأنه لو ساقاه ذلك جاز ذلك كما جاز في الأجنبي قلت أرأيت المساقاة إذا أخذت الحائط مساقاة فلم أعمل فيه ولم أقبضه من ربه إلا أنا قد فرغنا من شرطنا أيكون لأحد منا أن يأبى ذلك قال هو بيع من البيوع إذا عقدا ذلك بالقول منهما فقد لزمهما ذلك وهو قول مالك قال عبد الرحمن بن القاسم والذي أخبرتك به من المساقى ورب الحائط إذا تتاركا بغير جعل أنه لا بأس به أن طعن فيه طاعن فقال هذا بيع الثمرة من قبل أن يبدو صلاحها أن الحجة على من يقول ذلك إن العامل في النخل لا بأس به أن يدفع النخل إلى غيره معاملة فإذا كان لا بأس أن يدفع النخل إلى غيره معاملة فهو إذا تارك