في الدعوى في المساقاة قلت أرأيت أن تجاحدا قال القول قول العامل في النخل إذا أتى بما يشبه قلت تحفظه عن مالك قال لا قلت أرأيت أن اختلفا في المساقاة فادعى أحدهما مساقاة فاسدة وادعى الآخر مساقاة جائزة قال القول عندي قول الذي ادعى الحلال منهما قلت أرأيت أن وكلت رجلا يدفع نخلى مساقاة فقال قد دفعتها إلى هذا الرجل وكذبه رب النخل فقال أرى ذلك عندي بمنزلة الرجل يأمر الرجل يبيع له سلعة من السلع فيقول المأمور قد بعتها ويكذبه رب السلعة قال القول قول المأمور فكذلك مسألتك في المساقاة قلت فلم قال مالك أن بعث معه بمال ليدفعه إلى رجل قد سماه له فقال قد دفعته وأنكر المبعوث إليه بالمال وقال ما دفع إلي شيئا قلت على الرسول البينة أنه قد دفع وإلا غرم ما فرق ما بين هذا وبين المأمور بالبيع جعلت المأمور بالبيع القول قوله وجعلت المأمور بدفع المال القول قول المبعوث إليه بالمال قال فرق ما بينهما أن المشتري قد صدق البائع فلا قول للامر ها هنا لأن المشتري والمأمور قد تصادقا في البيع ولأن المبعوث إليه بالمال لم يصدق الرسول وقال ما أخذت منك شيئا فهذا فرق ما بينهما ويقال للرسول أقم بينتك أنك قد دفعت إليه لأن المبعوث إليه لم يصدقك وإلا فاغرم في مساقاة الحائطين قلت أرأيت أن دفعت إليه نخلا مساقاة حائطا على النصف وحائطا على الثلث أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز ذلك عند مالك قلت لم قال للخطار لأنهما تخاطرا في الحائطين أن ذهب أحدهما غبن أحدهما صاحبه في الآخر قلت أرأيت أن دفع إليه حائطين له على أن يعملهما كل حائط منهما على النصف أو الثلث أو كل حائط منهما على الربع أيجوز هذا في قول مالك قال نعم قلت ولا يكون للخطار ها هنا موضع قال ليس للخطار ها هنا موضع قال وكذلك ساقى النبي صلى الله