دينارا واحدا زيادة يزدادها عليه لم يجز ذلك فالماء قد يكون ثمنه مالا عظيما فلا يجوز أن يشترطه رب النخل على العامل كما لا يجوز أن يشترط فضل دينار قلت أرأيت أن دفع إلي نخله مساقاة أو زرعه مساقاة على أن أحفر في أرضه بئرا يسقى بها النخل أو الزرع أو أبنى حوله حائطا أيجوز هذا في قول مالك قال لا قال سحنون وفيما كتب في صدر هذا الكتاب دليل على هذا المساقى يشترط الزكاة قلت أيحل لرب النخل أن يشترط الزكاة على العامل في الحائط أو يشترط ذلك العامل على رب الحائط قال أما أن يشترطه رب الحائط على العامل فلا بأس به لأنه إنما ساقاه على جزء معلوم كأنه قال له لك أربعة أجزاء ولي ستة قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت وإن اشترطه العامل على رب الحائط قال أن اشترط أن الصدقة في نصيب رب الحائط على أن للعامل خمسة أجزاء ولرب الحائط خمسة أجزاء وعلى أن الصدقة في جزء رب المال يخرجه من هذه الخمسة الأجزاء التي هي له فلا بأس بذلك قال وقال لي مالك في العامل ما أخبرتك إذا اشترط العامل علي رب الحائط وهذا عندي مثله إذا اشترطه في الثمرة بعينها قلت فان اشترطه في غير الثمرة في العروض أو الداراهم قال لا يحل شرطهما وهو قول مالك قلت الزكاة من حصة من تكون قال يبدأ بالزكاة فتخرج ثم يكون ما بقى بينهما على شرطهما وهذا قول مالك المساقاة إلى أجل قال وقال مالك لا تجوز مساقاة النخل أربعة أشهر ولا سنة وإنما المساقاة إلى الجداد قلت أرأيت أن أخذت شجرا معاملة وهي تطعم في السنة مرتين ولم أسم الأجل الذي أخذت إليه أتكون معاملتي إلى أول بطن أو السنة كلها قال سمعت مالكا يقول إنما معاملة النخل إلى الجداد وليس يكون فيه أشهر مسماة فهو