وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب المساقاة العمل في المساقاة قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن أخذت نخلا مساقاة على أن لي جميع ما أخرج الله منها قال قال مالك لا بأس بذلك قلت لم أجازه مالك قال لأنه بمنزلة المال يدفعه إليك مقارضة على أن لك ربحه ولأنه إذا جاز أن يترك لك نصف الثمرة بعملك في الحائط جاز أن يترك لك الثمرة كلها قلت أرأيت أن دفعت إلى رجل نخلا مساقاة منها ما يحتاج إلى السقى ومنها ما لا يحتاج إلى السقى فدفعتها إليه معاملة كلها على النصف صفقة واحدة قال لا بأس بذلك قلت أرأيت المساقاة أتجوز على النصف والثلث والربع أو أقل من ذلك أو أكثر في قول مالك قال نعم وحدث عن بن وهب عن عبد الله بن عمر وغيره عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر قال مالك فكان بياض خيبر تبعا لسوادها وكان يسيرا بين أضعاف السواد سحنون عن بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال لا بأس أن يعطى الرجل الرجل حائطه يسقيه على النصف أو الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر وأما تسمية كيل معروف فلا وأخبرني بن وهب عن بن سمعان عن عثمان بن محمد بن سويد