الثقفي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه في خلافته وعثمان على الطائف في بيع الثمر وكراء الأرض أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها أو ثلثه أو ربعه أو الجزء مما يخرج منها يتراضونه ولا تباع بشيء سوى ما يخرج منها وإن يباع البياض الذي لا شيء فيه من الأصول بالذهب والورق قال وأخبرني بن سمعان رجل من أهل العلم قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض أيهما كان ردفا ألغي وأكريت بكراء أكثرهما أن كان البياض أفضلهما أكريت بالذهب والورق وإن كان الأصل أفضلهما أكريت بالجزء مما يخرج منها من ثمرة وأيهما كان ردفا ألغي وحمل كراؤه على كراء صاحبه مساقاة النخل الغائبة قلت أرأيت أن ساقيت رجلا حائطا لي بالمدينة ونحن بالفسطاط أتجوز المساقاة فيما بيننا قال إذا وصفتما الحائط فلا بأس بالمساقاة فيما بينكما لأن مالكا قال لا بأس أن يبيع الرجل نخلا يكون له في بعض البلدان ويصف النخل إذا باع فان لم يصف النخل إذا باع فلا يجوز البيع فكذلك المساقاة عندي قلت أرأيت أن خرجت إلى المدينة أريد أن أعمل في الحائط الذي أخذته مساقاة أين نفقتي وعلى من هي قال عليك نفقتك ولا يشبه هذا القراض لأنه ليس من سنة العامل في الحائط أن تكون نفقته على رب الحائط رقيق الحائط ودوابه وعماله قلت أرأيت الرجل يأخذ النخل والشجر مساقاة أيكون جميع العمل من عند العامل في المال في قول مالك قال نعم ألا أن يكون في الحائط دواب أو غلمان كانوا يعملون في الحائط فلا بأس بذلك قلت أرأيت أن شرطهم المساقى في الحائط وأراد رب المال أن يخرجهم من الحائط أيكون ذلك لرب المال أن يخرجهم في قول مالك قال قال مالك أما عند معاملته واشتراطه فلا ينبغي له أن يخرجهم ولا ينبغي له