مالك ولو تكارى من رجل أرضه ثم مات الزارع كان صاحب الأرض أسوة الغرماء وإن أفلس الزارع فصاحب الأرض أولى بالزرع ومن تكارى إبلا فحمل عليها متاعا أو دفع إلى صائغ متاعا يصبغه أو يخيطه أو يغسله كان المكري أو الصانع أولى بما في أيديهم في الفلس والموت من الغرماء في الإقالة في كراء الأرض بزيادة دراهم قلت أرأيت لو أني اكتريت أرضا من رجل فندمت وطلبت إليه أن يقيلني فأبى فزدته دراهم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك عند مالك والله سبحانه وتعالى أعلم