فيجد اللذة فقال إن أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة وإن أمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن أنعظ وحرك ذلك منه لذة ولم يمذ رأيت عليه القضاء وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا ولم يحرك ذلك منه لذة ولم ينعظ فلا أرى عليه شيئا في الحقنة وصب الدهن في الأذن والكحل للصائم قلت أرأيت لو أن رجلا احتقن في رمضان فقال كرهه مالك ورأى أن عليه القضاء قال بن القاسم ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن مالك قلت أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك قال قال مالك عليه القضاء قال بن القاسم ولا كفارة عليه قلت وكان مالك يكره الحقنة للصائم قال نعم قال وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة قال قال مالك أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا قال مالك وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء قال بن القاسم ولا كفارة عليه وقال أشهب مثل ما قال بن القاسم في الحقنة والكحل وصب الدهن في الاذن والاستسعاط وقال إن كان في صوم واجب فريضة أو نذر فإنه يتمادى في صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان قلت فهل كان مالك يكره لسعوط للصائم قال نعم قلت فهل كان مالك يكره الكحل للصائم فقال قال مالك هو أعلم بنفسه منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من لا يدخل ذلك حلقه فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل قلت فإن فعل أترى عليه القضاء والكفارة فقال قال مالك إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء قلت أفيكون عليه الكفارة قال لا كفارة عليه عند مالك قلت أرأيت