الكفارة في قول مالك قال نعم والقضاء كذلك قال مالك قلت أرأيت إن كان من المرأة مثل ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء والكفارة في قول مالك قال نعم إن طاوعته فالكفارة عليها وإن أكرهها فالكفارة عليه وعلى المرأة القضاء على كل حال قلت أرأيت ان قبل رجل امرأته قبلة واحدة فأنزل ما قول مالك في ذلك فقال قال مالك عليه القضاء والكفارة قلت أكان مالك يكره القبلة للصائم قال نعم بن أبي ذئب إن شعبة مولى بن عباس حدث أن بن عباس كان ينهى الصائم عن المباشرة بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن عمر وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل باشر امرأته في رمضان بعد الفجر أو في قضاء رمضان قال إن كان باشرها متلذذا لذلك فإنه يقضيه وقاله ربيعة بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل يقبل أهله في رمضان أو يلاعبها حتى ينزل الماء الدافق إن عليه الكفارة وروى بن وهب وأشهب عن مالك في رجل قبل امرأته أو غمزها أو باشرها حتى أمذى في رمضان قال أرى أن يصوم يوما مكانه وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئا بن وهب عن مالك والليث أن نافعا حدثهما أن بن عمر كان ينهي عن القبلة والمباشرة للصائم في رمضان وغيره أشهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر مولى تجيب أنه أخبره إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه شاب فقال يا رسول الله أأقبل وأنا صائم قال لا ثم جاءه شيخ فقال أأقبل وأنا صائم قال نعم فنظر بعضهم إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لم ينظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه أشهب وقال أبو هريرة وأبو أيوب الانصاري وبن عباس مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الشاب والشيخ قلت أرأيت إن جامع امرأته نهارا في رمضان فيما دون فرجها حتى أنزل أعليه القضاء والكفارة في قول مالك قال نعم قال وسألت مالكا عن المباشرة يباشر الرجل امرأته في رمضان