الصائم أيكتحل بالصبر والذرور والاثمد وغير هذا في قول مالك فقال قال مالك هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلي حلقه فلا يفعل قلت فهل كان مالك يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان قال إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل قال بن القاسم وقال مالك فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء قلت أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع قال قال مالك إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء قال بن القاسم ولا كفارة عليه قال بن القاسم وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه بن وهب عن الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي خالد عن أبي أيوب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم وكره له السعوط أو شيئا يصبه في أذنه قال بن وهب قال مالك فيمن يحتقن أو يستدخل شيئا قال أما الحقنة فإني أكرهها للصائم وأما السبار فاني أرجو أن لا يكون به بأس والسبار الفتيلة بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال عطاء بن أبي رباح في الذي يستدخل الشيء قال لا يبدل يوما مكانه وليس عليه شيء قلت أرأيت من أقطر في احليله دهنا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وهو عندي أخف من الحقنة ولا أرى فيه شيئا قلت أرأيت من كانت به جائفة فداوها بدواء مائع أو غير مائع ما قول مالك في ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا قال ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والطعام لمات من ساعته قال وقال مالك إنما كره الحجامة للصائم لموضع التغرير ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء بن وهب عن هشام بن سعد وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطر منهن الصائم القيء والحجامة والحلم بن وهب وذكر بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله قلت أرأيت إن لامس رجل امرأته فأنزل أعليه القضاء والكفارة فقال نعم عليه