في غسل الشهيد وكفنه ودفنه والصلاة عليه قال وقال مالك في الشهداء من مات في المعترك فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه ورأيته يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته قال ومن عاش فأكل وشرب أو عاش حياة بينة ليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت يغسل ويصلي عليه ويكفن ويكون بمنزلة الرجل يصيبه الجرح الأيام منه ويقضي حوائجه ويشتري ويبيع ثم يموت فهو وذلك سواء قال وقال مالك ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيء وقال مالك لا ينزع عن الشهيد الفرو قال وما علمت أنه ينزع عنه شيء قال بن القاسم تفسير قول مالك لا يدفن معه السلاح لا سيفه ولا درعه ولا شيء من السلاح وإن كان للدرع لابسا قلت فهل يحنط الشهيد في قول مالك قال من لا يغسل لا يحنط ألا تسمع الحديث زملوهم بثيابهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرأيت من قتله العدو بحجر أو بعصى أو خنقوه خنقا حتى مات أيصنع به ما يصنع بالشهيد من ترك الغسل وغيره قال من قول مالك أنه من قتل فمات في المعركة فهو شهيد وقد يقتل الناس بألوان من القتل فكلهم شهيد فكل من قتله العدو بأي قتلة كانت بصبر أو غيره في معركة أو غير معركة فأراه مثل الشهيد في المعركة قلت أرأيت لو أن أهل الحرب أغاروا على قرية من قرى أهل الإسلام فدفع أهل الإسلام عن أنفسهم فقتلوا أيصنع بهم ما يصنع بالشهداء في قول مالك قال نعم بن وهب عن الليث بن سعد أن بن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم بن وهب عن بن أبي ذئب قال صلي على ثابت بن شماس بن عثمان يوم أحد بعد أن عاش يوما وليلة