الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهي في قبرها قال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل في جنائز الرجال والنساء قال وقال مالك إذا اجتمعت جنائز رجالا ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة قال فقلت له فإن كانوا رجالا كلهم فقال لي أول ما لقيته يجعلون واحدا خلف واحد يبدأ بأهل السن والفضل فيجعلون مما يلي الإمام ثم سمعته بعد ذلك يقول أرى ذلك واسعا إن جعل بعضهم خلف بعض أو جعلوا صفا واحدا ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم وإن كانوا غلمانا ذكورا ونساء جعل الغلمان مما يلي الإمام والنساء من خلفهم مما يلي القبلة وإن كن نساء صنع بهن كما يصنع بالرجال ذلك واسع جعل بعضهم خلف بعض أو صفا واحدا كل ذلك واسع مالك بن أنس قال بلغني أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة إذا اجتمع الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة قال بن وهب عن علي بن أبي طالب وواثلة بن الأسقع وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم مثله أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر قال وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة عمر بن الخطاب وبن لها يقال له زيد فصفا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص فوضع الغلام مما يلي الإمام وفي الناس بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فقالوا هي السنة في الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والاباضية قلت أرأيت قتلى الخوارج أيصلي عليهم أم لا قال قال مالك في القدرية والاباضية لا يصلي على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى عليهم