في شهيد اللصوص قال وقال مالك ومن قتل مظلوما أو قتله اللصوص في المعركة فليس بمنزلة الشهيد يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه وكذلك كل مقتول أو غريق أو مهدوم عليه إلا الشهيد وحده في سبيل الله فإنه يصنع بهذا وحده ما يصنع بالشهداء لا يغسلون ولا يكفنون إلا بثيابهم ولا يحنطون ولا يصلي عليهم ولكن يدفنون قلت ويصنع بقبورهم ما يصنع بقبور الموتى من الحفر واللحد قال نعم قلت وهو قول مالك قال هو رأيي قال بن القاسم وهذه قبور الشهداء بالمدينة وقد حفر لهم ودفنوا قلت أرأيت إن بغى قوم من أهل الإسلام على أهل قرية من المسلمين فأرادوا حريمهم فدافعوهم أهل القرية عن أنفسهم فقتل أهل القرية أترى في قول مالك أن يصنع بهم ما يصنع بالشهداء قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أراهم بمنزلة الشهداء وهؤلاء بمنزلة من قتله اللصوص في الصلاة على اللص القتيل قلت ما يقول مالك في هؤلاء الذين كابروا إذا قتلوا أيصلي عليهم أم لا قال نعم يصلي عليهم قلت أفيصلي عليهم الإمام قال لا قلت وهو قول مالك قال لا ولكن هذا رأيي لأنه إذا كان حقا على الإمام إذا أتى بهم إليهم قتلهم أو جهادهم وحتى ينبغي له أن يبعث من يقتلهم حين خربوا الطريق وقطعوا السبيل وقتلوا فمن قتلهم من الناس فلا أرى للوالي أن يصلي عليهم لأنهم قتلوهم على حد من الحدود فريضة الله تبارك وتعالى في كتابه ويصلي عليهم أولياؤهم قال سحنون وقد كتبت آثار هذا في رسم المرجوم في غسل الميت قال وقال مالك بن أنس ليس في غسل الميت حد يغسلون وينقون قال وقال مالك يجعل في عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله ويفضي الذي يغسله بيده إلى