بالدين ويدخله بيع وسلف وقال غيره وإن صالح البائع المشتري في العيب الذي طعن فيه المشتري والعبد لم يفت على أن زاده البائع عبدا آخر وعرضا آخر نقدا فلا بأس به لأنه كان المشتري اشترى منه هذين العبدين والعبد الأول أو العرض الذي يزيد ألا ترى لو أن المشتري استغلى العبد المشتري فسأله الزيادة فزاده عبدا آخر وسلعة لم يكن بذلك بأس وإن كان اشتراهما جميعا بدراهم إلى أجل فلا خير في أن يصالحه البائع على دراهم نقدا إذا كان البيع بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل لأنه بمنزلة من اشترى عبدا ودراهم نقدا بدراهم أو بدنانير إلى أجل إذا كان العبد قائما لم يفت فإن كان العبد قد فات بعتق أو تدبير أو موت لم يصلح أن يصالحه بدراهم نقدا لأنه كأنه تسلف منه دراهم نقدا يعطيه إياها إذا حل أجل ما عليه وإنما كان ينبغي أن يحط عنه مما عليه إلى أجل قدر العيب الذي دلس له به الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع على دراهم يدفعها إلى المشتري قلت أرأيت إن بعت عبدا لي من رجل فأتيته فصالحته من كل عيب بالعبد على دراهم دفعتها إليه أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال قال مالك في الرجل يبتاع الدابة فيقول له البائع أنا أشتري منك كل عيب بها بكذا وكذا قال مالك لا ينفعه ذلك فإن وجد المشتري عيبا رده قلت أرأيت إن قال المشتري أنا أشتري منك كل مششس بيديها ورجليها بكذا وكذا أيجوز هذا في قول مالك قال إن كان عيبا قائما معروفا فإن تبرأ منه على ذلك جاز وإلا لم يجز في رجل صالح رجلا من دين له على رجل ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه قلت أرأيت الرجل يصالح عن الرجل عليه دين فقال للطالب هلم أصالحك من حقك الذي لك على فلان بكذا وكذا ولم يقل أنا ضامن قال قال مالك بن أنس