رجل أتى إلى رجل فصالحه عن امرأته على شيء سماه فألزمه مالك الصلح وألزم الرجل الذي صالح عن امرأته ما سمي للزوج ولم يذكر فيه أنا لك ضامن فكذلك مسألتك لا تبالي قال أنا لك ضامن أولم يقل إذا صالح من قبل إنه إذا صالح فإنما قضى حين صالح عن الذي عليه الحق مما يحق عليه في الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح على مائة درهم ثم يتفرقان قبل القبض قلت أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم نقدا فصالحته على مائة درهم يعطيني إياها فافترقنا قبل أن أقبضها أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم إنما هذا حط وهو جائز في الرجل يكون له على الرجل الدين من سلم فيصالحه على رأس ماله ويفترقان قبل القبض قلت أرأيت لو أن لي على رجل دينا من سلم فصالحته على رأس مالي فافترقنا قبل القبض قال لا يجوز ذلك قلت لم قال لأن هذا من الدين بالدين قلت أرأيت إن أسلمت إلي رجل في طعام فصالحته على رأس مالي فافترقنا قبل أن أقبض أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال لا يجوز هذا في قول مالك في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم جيادا فيصالح فيأخذه مكانها زيوفا قلت أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم جياد أيجوز لي أن آخذ منها زيوفا أو مبهرجة قال قال مالك لا ينفق الرجل الزيوف هذه التي فيها النحاس المجهول عليها قال مالك وإن أنفقها أيضا فلا أحب له أن يشتري بها ولا يبيع قال بن القاسم ولا أعلم الذي كره من شرائها ومن بيعها إلا من الصيارفة ولا أدري أكره بيعها من جميع الناس أم لا والذي سألته عنه في الصيارفة قال مالك وأرى أن يقطعها قال بن القاسم وأرى هذا الصلح جائزا إذا كان لا يقر بها أحدا أو كان يأخذها فيقطعها