لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين فصار لكل موضحة نصف الشقص فموضحة الخطأ ديتها معروفة وهي خمسون دينارا وموضحة العمد لا دية لها إلا ما اصطلحوا عليه فصار لها من الصلح نصف الشقص فلذلك أخذها الشفيع بخمسين دينارا قيمة الخطأ وبقيمة نصف الشقص وهو قيمة موضحة العمد وقال غيره وهو المخزومي وغيره الصلح جائز وقال المخزومي وللشفيع الشفعة فإن أخذ بالشفعة فإنما يأخذ بأن تجمع قيمة الشقص لأنها كأنها عقل الموضحة العمد والخمسين جميعا فينظركم الخمسون من ذلك فإن كانت الخمسون ثلث القيمة والخمسون إذا اجتمعتا جميعا استشفعها بالخمسين الدينار وبثلثي قيمة ذلك الشقص من الدار أو ربع أو خمس أو وسدس أو نصف فعلى حساب ذلك لأن الذي به يستشفع القيمة إلا ما حطت الخمسون من القيمة والذي حطت الخمسون من القيمة ما يكون به الخمسون من الخمسين والقيمة إذا اجتمعتا جميعا إن ثلث فثلث وإن ربع فربع وإن سدس فسدس وإن نصف فنصف فعلى هذا فخذ هذا الباب إن شاء الله في العبد يوجد به عيب فينكر البائع ثم يصطلحان على مال قلت أرأيت الرجل يبيع العبد فيطعن المشتري بعيب فيه وينكر البائع ثم يصطلحان على مال أيجوز ذلك في قول مالك قال ذلك جائز في قول مالك قلت أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل بدراهم نقدا أو إلى أجل فأصبت به عيبا فجئت لأرده فيجحد وقال لم يكن العيب عندي فصالحته قبل محل أجل على أن رددته عليه وأعطيته عبدا آخر قال لا بأس بذلك في قول مالك لأن مالكا قال لا بأس أن يشتري الرجل العبد بذهب إلى أجل ثم يستقيل قبل أن يحل الأجل على أن يرد العبد ويرد معه عرضا من العروض نقدا وإنما تقع الكراهية إذا رد معه ذهبا أو فضة معجلة قبل أن يحل الأجل فإن حل الأجل فلا بأس به أن يرده ويرد معه دنانير أو دراهم نقدا ولا خير فيه إذا أخره بعد ذلك قلت وهو قول مالك قال نعم وإن كانت الزيادة عرضا أو ورقا أو ذهبا أو قد حل الأجل فلا يؤخر من الزيادة شيئا لأنه يدخله الدين