من العروض فصالحته من ذلك على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل قال أما العروض فلا يجوز وأما الدنانير فلا بأس به إذا كان ما صالحه مثل القيمة التي وجبت له أو أدنى قلت فإن كان الذي ادعى قبله قائما بعينه غير مستهلك فصالحته منه على عرض موصوف إلى أجل أو عين إلى أجل أيجوز هذا قال نعم لأن مالكا قال الصلح بيع من البيوع قلت وهو مفترق إذا كان ما يدعي قائما بعينه ولم يتغير أو مستهلكا قال نعم هو مفترق بحال ما وصفت لك في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عروض قلت أرأيت العبد إذا غصبه رجل فأبق منه أيصلح أن أصالحه منه على دنانير إلى أجل أو عرض قال أما العروض فلا يصلح أن يصالحه عليها إلى أجل وأما الدنانير فلا بأس به إذا كان ما صالحه منها مثل القيمة التي وجبت له أو أدنى قلت ولم أجزت هذا وبيع العبد الآبق في قول مالك لا يجوز قال لأن مالكا قال في الرجل يكرى الدابة فيتعدى عليها إلى غير الموضع الذي تكاراها إليه فتضل منه في ذلك أن له أن يلزمه قيمتها وكذلك العبد لما غصبه فأبق منه فهو ضامن لقيمته إلا أن يرده في الصلح من موضحة خطأ وموضحة عمدا بشقص في دار هل فيها شفعة قلت أرأيت لو أني ادعيت شقصا في دار في يدي رجل وله شركاء وهو منكر فصالحني من دعواي الذي ادعيت في يديه على مائة درهم فدفعها إلي فقام عليه شركاؤه فقالوا نحن شفعاء وهذا شراء منك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى لهم فيه شفعة ولكن إن كان الصلح على الإقرار منه فلهم الشفعة عند مالك قلت أرأيت الرجل يصيب الرجل بموضحة خطأ وموضحة عمدا فصالحه الجارح على شقص في دار هل فيه شفعة وهل هو جائز قال نعم قلت فبكم يأخذ الشفيع قال بخمسين دينارا قيمة موضحة الخطأ وبنصف قيمة الشقص الذي كان لموضحة العمد