الإسلام الذي إذا أجابت إليه الجارية حل وطؤها والصلاة عليها قال قال مالك إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أو صلت فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف أيضا أنها قد دخلت في الإسلام قال وسألت مالكا عن المسلمين يصيبون السبي من العدو فيباعون فيشتري الرجل منهم الصبي ونيته أن يدخله في الإسلام وهو صغير فيموت أترى أن يصلي عليه قال لا إلا أن يكون أجاب إلى الإسلام وقال غيره وهو معن بن عيسى يصلي عليه قلت لابن القاسم أرأيت من نزل بهم أهل الشرك بساحلنا فباعوهم منا وهم صبيان فماتوا قبل أن يتكلموا بالإسلام بعد ما اشتريناهم هل تحفظ من مالك فيهم شيئا قال نعم لا يصلي عليهم حتى يجيبوا إلى الإسلام قال وقال مالك فيمن اشترى جارية من السبي أنها لا تجامع حتى تجيب إلى الإسلام إلا أن تكون من أهل الكتاب فيجامعها بعد الاستبراء إن أحب محمد بن عمرو عن بن جريج عن بن أبي مليكة أنه سمع بالمدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى بني النجار فرأى جنازة على خشبة فقال ما هذا فقيل عبد لنا كان عبد سوء مسخوطا جافيا قال أكان يصلي قالوا نعم قال أكان يقول محمد رسول الله قالوا نعم قال لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه ارجعوا فأحسنوا غسله وكفنه ودفنه الصلاة على السقط ودفنه قال وقال مالك لا يصلي على الصبي ولا يرث ولا يورث ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا وهو بمنزلة من خرج ميتا قال بن القاسم وسألت مالكا عن السقط يدفن في الدور فكره ذلك مالك قال حدثني بن شهاب أن السنة أن لا يصلي على المنفوس حتى يستهل صارخا حين يولد قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب لا يصلي على السقط ولا بأس أن يدفن مع أمه