لا يصلي عليه ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس غير الإمام قلت فما قول مالك فيمن ضربه السلطان حدا مائة جلدة فمات من ذلك قال لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أن يصلي عليه الإمام قلت لم قال لأن حده هو الجلد ولم يكن القتل وإنما مات من مرض أصابه من وجع السياط فأرى أن يصلي عليه قال وقال مالك يصلي على المرجوم أهله والناس ولا يصلي عليه الإمام لأنه قال من قتله الإمام على حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام وليصل عليه أهله قلت أليس معنى قول مالك يصلي عليه أهله أي يصلي عليه الناس كلهم سوى الإمام قال نعم وهو تفسيره عندي قال مالك وسمعت ربيعة يقول في الذي يقتل قودا إن الإمام لا يصلي عليه ويصلي عليه أهله وبه يأخذ مالك قلت أرأيت من قتل في قصاص أيغسل ويكفن ويصلي عليه في قول مالك قال نعم إلا أن الإمام لا يصلي عليه قال بن وهب وقال مثل قول مالك بن شهاب وربيعة الصلاة على العجمي الصغير قلت أرأيت الصبي الصغير إذا صار في سهمان رجل من المسلمين أو اشتراه فمات أيصلي عليه في قول مالك قال قال مالك إن كان أجاب إلى الإسلام أو علم فتشهد صلي عليه وإلا لم يصل عليه قال فقيل لمالك إن الذي اشتراه صغيرا إنما اشتراه ليجعله على دينه يدخله في الإسلام قال مالك إن كان أجاب إلى الإسلام بشيء يعرف والا لم يصل عليه قال بن القاسم وذلك إذا كان كبيرا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب إليه قلت فإن كان صغيرا قال قال مالك لا يصلي على الصغير فالصغير الذي يشترى ومن نية صاحبه أن يدخله في الإسلام فمات قبل ذلك لا يصلي عليه قال وسمعت مالكا سئل عن العبدين النصرانيين يزوج أحدهما من صاحبه سيدهما فيولد لهما ولد فأراد سيدهما أن يجبره على الإسلام أيكون له ذلك قال مالك ما علمت ذلك أي لا يجبره قلت كيف