في الصلاة على ولد الزنى قلت هل يصنع بأولاد الزنى إذا ماتوا صغارا أو كبارا ما يصنع بأولاد الرشدة قال نعم قلت هو قول مالك قال نعم بن وهب عن محمد بن عمرو عن سفيان الثوري يرفع الحديث إلى النعمان بن أبي عياش قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة هلكت من نفاس ولد زنا وعلى ولدها وعن بن عمر مثله بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن عباس وعطاء وربيعه مثله في الصلاة على الغلام المرتد قلت أرأيت الغلام إذا ارتد قبل أن يبلغ الحنث أتؤكل ذبيحته ويصلي عليه إن مات في قول مالك قال لا يصلي عليه ولا تؤكل له ذبيحة في الصلاة على بعض الجسد قال وقال مالك لا يصلي على يد ولا على رأس ولا على رجل ويصلي على البدن قال بن القاسم ورأيت قوله إنه يصلي على البدن إذا كان الذي بقي أكثر البدن قلت ما يقول مالك إذا اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن قال لا أرى أن يصلي إلا على جل الجسد وهذا عندي قليل في اتباع الجنازة بالنار قال وقال مالك أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره وأن تحلق عانته ولكن يترك على حاله قال وأرى ذلك بدعة ممن فعله مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع الميت بنار تحمل معه بعد موته بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرو بن العاص