يرد على المبتاع قيمة العيب من الثمن لأنها فاتت وليس لواحد منهما خيار قلت وكذلك إن اشتراها صبية فكبرت كبرا فانيا فأصاب بها مشتريها عيبا دلسه البائع له قال هذا فوت عند مالك لأن مالكا قال إذا كبرت فهو فوت إذا اشتراها صغيرة ثم كبرت قال بن القاسم ومما يبين ذلك أيضا أنه ليس لصاحب الصغير إذا كبر أن يرد ويبين لك أن الكبر فوت ويجبر البائع على أداء قيمة العيب أن البيع الفاسد إذا فات وقد علم مكروهه وقد فات بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق يعلم بذلك والسلعة قد نمت وهي خير منها يوم اشتراها فأراد أن يردها لم يكن ذلك له وإن كانت أرفع في القيمة يوم يريد ردها ولا حجة في أن يردها في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائعها أو غيره ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه به البائع قلت أرأيت إن اشتريت جارية بها عيب دلسه لي البائع ثم اشتراها مني البائع نفسه ثم ظهرت منها على العيب الذي دلسه لي البائع إلى أن أرجع عليه بشيء أم لا في قول مالك قال نعم لك أن ترجع عليه بذلك إن كنت بعتها بأقل من الثمن الذي اشتريتها به منه ولا حجة للبائع الذي دلس بالعيب أن يقول للمشتري ردها على وهي في يديه فلذلك رأيت أن يرجع عليه بما نقص من الثمن الأول قلت فإن كان المشتري باعها منه بأكثر مما اشتراها به قال إن كان البائع الأول قد علم بالعيب ودلس له لم يرجع على المشتري بشيء إذا اشتراها منه بأكثر مما باعه به قال بن القاسم وأنا أرى أنه إذا باعها من أجنبي فلا أرى أن يرجع على البائع بشيء وإنما هو على أحد أمرين إن كان باع بنقصان وقد علم بالعيب وقد رضي به وإن كان لا يعلم بالعيب فإنما نقص من غير العيب وهو الذي سمعت من قول مالك قلت فإن كان المشتري وهبها للبائع أو تصدق بها عليه ثم ظهر على العيب الذي دلس له البائع قال يرجع عليه بالعيب قلت أرأيت إن اشتريت جارية وقد دلس لي بائعها فيها بعيب فبعت نصفها ثم ظهرت على العيب الذي دلس لي به قال يقال للبائع إما إن