باطن وإنما يعرف عيبه بعد أن يشق شقا ففعل ذلك المشتري ثم ظهر على العيب الباطن بعد ما شقه فهو له لازم ولا شيء على البائع فقلت لمالك فالرانج وهو الجوز الهندي والجوز والقثاء والبطيخ والبيض يشتريه الرجل فيجده فاسدا قال أما الرانج والجوز فلا أرى أن يرد وهو من المشتري وأما البيض فهو من البائع ويرد وأما القثاء فإن أهل الأسواق يردونه إذا وجدوه مرا قال مالك ولا أدري بما ردوا ذلك استنكارا لما علموا به من ذلك في ردهم إياه فيما رأيته حين كلمني فيه ولا أرى أن يرد قلت فلم رد مالك البيض من بين هذه الأشياء قال لأن معرفة فساد البيض كأنه أمر ظاهر يعرف ليس بباطن مثل غيره في الرقيق والحيوان يجدبهم المشتري العيب دلسه البائع أو لم يدلسه قال بن القاسم العيب في الجواري والعبيد من دلس ومن لم يدلس إذا حدث عند المشتري عيب مفسد لم يرده إلا وما نقص العيب منه ليس هو مثل الثياب في ذلك قلت فما فرق ما بين الثياب والرقيق في قول مالك قال قال مالك لأن الثوب حين دلسه قد باعه إياه ليقطعه المشتري وإنما تشتري الثياب للقطع وأن العبد ليس يشتري على أن تفقأ عينه ولا تقطع يده فهذا فرق ما بينهما قلت فالحيوان مثل الرقيق في قول مالك قال نعم في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا قلت أرأيت إن اشتريت جارية صغيرة فكبرت عندي فصارت جارية شابة فزادت خيرا فأصبت بها عيبا كان عند البائع باعنيها وبها العيب قال قال مالك من باع صغيرا فكبر عند صاحبه قال فأراه فوتا عليه ويرد قيمة العيب ولا يشبه عندي الفراهية والزيادة من وتعليم الصناعات وغيرها وذلك ليس بفوت إن أحب أن يردها ردها والصغير إذا كبر يرد البائع قيمة العيب على ما أحب أو كره ورآه مالك فوتا قال بن القاسم قال مالك والمشتري ليس له أن يرد إذا كان فوتا ويجبر البائع على أن