رددت نصف قيمة العيب على المشتري وإما قبلت النصف الباقي الذي في يديه بنصف الثمن ولا شيء عليك غير ذلك وكذلك سمعت من مالك في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا قلت أرأيت إن اشتريت خفين أو نعلين أو مصراعين أو شيئا من الأشياء مما يكون فيه زوج فأصبت بأحدهما عيبا بعد ما قبضته أو قبل أن أقبضه قال لا يكون لك أن ترد إلا جميعا أو تحبس جميعا قلت وكل شيء من هذا ليس بزوج ولا بأخ لصاحبه إنما اشتراهما أفرادا اشترى نعالا افراد فأصاب بأحدهما عيبا كان له أن يرده قال نعم على ما وصفت لك في أول الكتاب في اشتراء الجملة وغيرها في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب قلت أرأيت إن اشتريت شاة أو بقرة أو ناقة فاحتلبت لبنهن زمانا أو اجتززت أصوافهن وأوبارهن ثم أصبت عيبا دلس لي بذلك البائع أيكون لي أن أرده في قول مالك ولا يكون علي بذلك فيما احتلبت ولا فيما اجتززت شيء وكيف إن كان اللبن أو الصوف أو الوبر قائما بعينه لم يتلف قال ولا شيء عليك في ذلك كله كان قائما بعينه أو لم يكن لأنها غلة والغلة بالضمان ويرد الشاة والبقرة أو الناقة ويرجع بالثمن كله قال بن القاسم إلا أنه إن كان اشتراها وعليها صوف تام فجزه أنه يرده إن كان قائما وإن كان قد أتلفه رد مثله قلت فإن كان فيها لبن يوم اشتراها فحلبها ثم أصاب بها عيبا بعد ذلك بزمان فأراد ردها أيرد معها مثل اللبن الذي كان في ضروعها قال ليس اللبن مثل الصوف وهو خفيف وله أن يردها ولا يكون عليه للبن شيء لأنه كان ضامنا وهذا بمنزلة غلة الدور وهو تبع لما اشترى قلت فما قول مالك في الرجل يشتري الدار فيغتلها زمانا ثم يظهر على عيب بالدار كان عند البائع قال قال مالك يرد الدار ولا شيء عليه في الغلة قلت فإن كانت الدار قد أصابها عند المشتري عيب آخر أيرد معها المشتري ما أصابها عنده من العيب قال نعم قلت