قال سحنون ولا يضرب له الربح على القيمة قلت فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به قال فليس له إلا ذلك ويعجل له ولا يؤخر وإنما قال مالك له قيمة سلعته وهكذا يكون قلت أرأيت إن قال المشتري أنا أقبل السلعة إلى ذلك الأجل ولا أدرها قال لا خير فيه ولا أحب ذلك فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم نقدا ثم أخرني البائع بالدراهم سنة فأردت أن أبيع مرابحة كيف أبيع في قول مالك قال لا تبع حتى تبين لأن مالكا قال لا نبع إذا نقدت غير ما وجبت به الصفقة حتى تبين فكذلك الأجل الذي أجلك بالدراهم لا تبع حتى تبين الأجل فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فنقدت فيها عشرة دراهم فأصاب البائع فيها درهما زائفا فتجوزه عني كيف أبيع مرابحة في قول مالك قال بين ما نقدت في ثمنها وما تجوز عنك ثم تبيع مرابحة فيمن ابتاع سلعة بثمن فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة قلت أرأيت لو أنني بعت سلعة بألف درهم فأخذت بالألف مائة دينار هل يجوز ذلك في قول مالك قال نعم ذلك جائز قلت فإن أراد أن يبيعها مرابحة أيجوز له في قول مالك أم لا قال ذلك جائز له أن يبيع مرابحة إذا بين له بما اشتراها به وبما نقد قلت فإذا بين ما اشتراها به فقال أخذتها بألف درهم ونقدت فيها مائة دينار أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على المائة الدينار أو على الألف الدرهم على أي ذلك شئت قال نعم إذا رضي به قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن كنت اشتريت