سلعة بمائة دينار فأعطيت بالمائة الدينار عروضا أيجوز لي أن أبيع مرابحة في قول مالك قال نعم إذا بينت قلت وكيف يبين قال يبين أنه اشتراها بمائة دينار وأنه قد نقد فيها من العروض كذا وكذا فيقول فأبيعكها مرابحة على الدنانير التي اشتريتها بها قلت فإن باع على العروض التي نقد في ثمنها مرابحة أيجوز ذلك في قول مالك قال لم أسمع من مالك في الذي يشتري السلعة بالعروض فيبيعها مرابحة شيئا والذي أرى أنه لا بأس به أن يبيع اذا اشترى بالعروض مرابحة إذا بين العروض ما هي وصفتها فيقول أبيعك هذا بربح كذا وكذا ورأس ماله ثوب صفته كذا وكذا فهذا جائز ويكون له الثياب التي وصفت وما سمي من الربح ولا يبيع على قيمتها فإنه باع على قيمتها فهو حرام ولا يحل قال بن القاسم وإنما جاز ذلك لأن مالكا أجاز لمن اشترى سلعة بطعام أن يبيعها بطعام إذا وصف ذلك وقال أشهب لا يجوز لأنه يبيع ما ليس عنده فلا يجوز ذلك ألا ترى أن البائع باع سلعته بطعام أو بعرض وليس الطعام ولا العرض عند المشتري فصار البائع كأنه اشترى من المشتري بسلعته ما ليس عند المشتري فصار كأنه باع ما ليس عنده ولا يجوز أن يشتري من رجل طعاما ولا عرضا ليس عنده إلا إلى أجل على وجه التسليف ألا ترى أن بن المسيب قال لا يصلح لامرىء أن يبيع طعاما ليس عنده ثم يبتاعه بعد أن يوجب بيعه لصاحبه من الغد أو من بعد الغد أو الذي يليه وقد عرف سعر السوق ويبين له ربحه إلا أن يبيع طعاما ليس عنده مضمونا مستأخرا إلى حين ترتفع فيه الأسواق أو تتضع لا يدري ماذا عليه في ذلك وماذا له أو يبيعه طعاما ينقله من بلد إلى بلد لا يعلم فيه بسعر الطعام قال بن وهب وإن جابر بن عبد الله وأبا سلمة بن عبد الرحمن وطاوسا وعطاء كرهوا ذلك وقال عطاء لا يصلح ذلك إلا في النسيئة المستأخرة التي لا يدري كيف تكون الاسواق أتربح أم لا تربح قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة دينار ونفدت في المائة ألف درهم فبعتها مرابحة ولم أبين للمشتري مااشتريت به السلعة وما نقدت في ثمنها قال قال مالك إن كانت السلعة قائمة ردت إلا أن يرضى المشتري بما قال البائع قال مالك وإن كانت قد فاتت ضرب