فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت سلعة فحالت الأسواق وأردت بيعها مرابحة أيجوز لي ذلك أم لا قال قال مالك لا تبع ما اشتريت مرابحة إذا حالت الأسواق إلا أن تبين قلت أرأيت إن حالت الأسواق بزيادة أيجوز لي أن أبيعه مرابحة ولا أبين في قول مالك قال إنما قال لنا مالك إذا حالت الأسواق لم يبعه مرابحة حتى تبين ولم يذكر لنا بزيادة ولا نقصان وأعجب إلي أن لا يبيع حتى يبين وإن كانت الأسواق قد زادت لأن الطري عند التجار ليس كالذي تقادم عهده عندهم هم في الطري أرغب وعليه أحرص إذا كان جديدا في أيديهم هو أحب إليهم من سلعة قد مكثت في أيديهم فالطرية في أيديهم أنفق قال وقال مالك إذا تقادم مكث السلعة فلا أرى أن يبيعها مرابحة حتى يبين في أي زمان اشتراها فأرى ما سألت عنه مثل هذا النحو قلت أرأيت إن اشتريت جارية أو حيوانا فحالت الأسواق أو ثيابا أو عروضا فحالت الأسواق أيجوز لي أن أبيع مرابحة ولا أبين قال قال مالك لا يجوز أن يبيع مرابحة إذا حالت الأسواق حتى يبين فيمن اشترى سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت جارية فظهرت على عيب بها بعد ما اشتريتها فرضيتها أيصلح لي أن أبيعها مرابحة ولا أبين وأقول قامت علي بكذا وكذا في قول مالك قال لا يصلح أن يبيعها مرابحة حتى يبين أنه اشتراها بكذا وكذا بغير عيب ثم اطلع على هذا العيب فرضي الجارية بذلك لأنه لو شاء أن يردها ردها فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا قلت أرأيت من اشترى سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا قال قال مالك لا يصلح له أن يبيعها مرابحة إلا أن يبين قال وقال مالك وإن باعها مرابحة ولم يبين رأيت البيع مردودا وإن فاتت رأيت له قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع نقدا