لا حتى تبين قلت وكذلك إن أصابها عيب بعد ما اشترى لم يبع حتى يبين قال نعم وقال مالك ولا يبيعها على غير مرابحة حتى يبين ما أصابها عنده فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة قلت أرأيت لو أني اشتريت حوائط فأغتللتها أعواما أو اشتريت دواب فأكريتها زمانا أو اشتريت رقيقا فأجرتهم زمانا أو اشتريت دورا فاكتريتها فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة ولا أبين ما وصل لك من الغلة قال إذا لم تحل الأسواق فلا بأس أن يبيع مرابحة ولا يلتفت في هذا إلى الغلة بالضمان إلا أن يتطاول ذلك فلا يعجبني ذلك إلا أن يخبره في أي زمان اشتراها قال ولا يكاد يطول ذلك فيما ذكرت إلا والأسواق تختلف قلت أرأيت لو أنني اشتريت إبلا أو غنما فاحتلبتها أو جزرتها فأردت أن أبيعها مرابحة في قول مالك قال أما اللبن فإن كان شيأ قريبا قبل أن تحول أسواقها فلا بأس أن يبيعها مرابحة ولا يبين فإن تقادم ذلك فالأسواق تتغير في الحيوان لأنها لا تثبت على حال وأما الصوف فهو لا يجز حتى تتغير أسواقها إن كان اشتراها وليس عليها صوف وإن كان اشتراها وعليها صوف فجزه فهذا نقصان من الغنم فلا يصلح له في الوجهين جميعا أن يبيع مرابحة حتى يبين فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت غنما فتوالدت عندي فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة ولا أبين أيصلح لي ذلك في قول مالك أم لا قال لا أرى أن يصلح له أن يبيعها مرابحة ولا يبين لأن تحويل الأسواق عند مالك فوت فهذا أشد من ذلك قلت فإن ضم إليها أولادها فباعها مرابحة ولم يبين أيجوز ذلك أم لا قال لا لأن تحويل الأسواق فوت فهذا أشد منه وهذا قد حالت أسواقه لا شك فيه قلت أرأيت إن اشتريت جارية فولدت عندي أن أبيعها مرابحة ولا أبين في قول مالك قال لا يبيعها مرابحة ويحبس أولادها إلا أن يبين فإن بين فلا بأس بذلك