التي كان فيها السمن وقال البائع هي الظروف التي كان فيها السمن قال بن القاسم ان تصادقا على السمن ولم يفت اذا اختلفا في الظروف وزن السمن فإن كان السمن قد فات واختلفا في الظروف فالقول قول من كانت عنده الظروف مع يمينه لأنه مأمون لأن المشترى ان كان قبض السمن وذهب به وترك الظروف عند البائع حتى يوازنه فقد ائتمنه عليها فالقول قوله مع يمينه وان كان البائع قد أسلم إلى المشتري الظروف بما فيها يزنها وصدقه على وزنها أو دفع الظروف إليه بعد ما وزنها فادعى أنه قد أبدلها فهو مدع والقول فيها قول المشتري مع يمينه لأنه قد ائتمنه قلت أرأيت لو أني اشتريت جارية من رجل بمائة دينار فأصبت بها عيبا فجئت أردها فأنكر البائع العيب فقال رجل أنا آخذها منكما بخمسين على أن يكون على كل واحد منكما من الوضيعة خمسة وعشرون دينارا فرضيا بذلك أتلزم ذلك البائع الأول أم لا قال ذلك جائز لازم لهما عندي ولم أسمعه من مالك ألا ترى لو أن رجلا اشترى عبدا من رجل على أن يعينه فلان بألف درهم فقال له فلان أنا أعينك فاشترى العبد ان ذلك لازم لفلان في الرجل يبيع الوديعة تكون عنده بغير اذن صاحبها ثم يموت صاحبها فيرثها فيريد أن ينقض البيع قلت أرأيت لو كان متاع في يدي وديعة فبعته من غير أن يأمرني بذلك صاحبه فلم يقبض المبتاع المتاع مني حتى مات رب المتاع الذي أودعني وكنت أنا وارثه فلما ورثته قلت لا أجيز البيع لأني بعت ما لم يكن في ملكي وكان ذلك معروفا كما قلت قال أرى البيع غير جائز ولك أن تنقضه