قلت أرأيت لو أني قلت لرجل يا فلان قد أخذت غنمك هذه كل شاة بعشرة دراهم فقال ذلك لك أترى البيع قد لزمني في قول مالك قال نعم في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك قلت أرأيت ان اشتريت سمنا أو زيتا أو عسلا في ظروف كل رطل بكذا وكذا على أن توزن الظروف بالعسل أو بالسمن أو بالزيت ثم توزن الظروف بعد ذلك فيخرج وزن الظروف قال قال مالك لا بأس بذلك قال وسألت مالكا عن الرجل يشتري السمن أو الزيت أو العسل في الظروف كيلا فيريدون أن يزنوا ذلك السمن بظروفه أو العسل أو الزيت ثم يطرحون وزن الظروف من ذلك قال قال مالك ان كان وزن القسط كيلا معروفا لا يختلف قد عرفوا وزن ذلك القسط كم هو من رطل اذا وزنوه فلا بأس به أن يزنوا فيعرفوا كم من قسط فيه كيلا بالوزن ثم يطرحون وزن الظروف مما كان فيها وذلك ان البيع انما يقع على ما بعد وزن الظروف فإذا كان الوزن والكيل لا يختلف فلا بأس به قلت أرأيت ان وزنوا السمن وتركوا الظروف عند البائع ثم انهم رجعوا إليه فقال المشتري ليست هذه الظروف