المكتبة الفقه المالكي المدونة الكبرى في بيع العبد له مال عين وعرض وناص وآجل بماله بذهب إلى أجل قلت أرأيت العبد يشتريه الرجل وله المال وماله دنانير ودراهم ودين وعروض ورقيق أيجوز للمشتري أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثني ماله في قول مالك قال نعم ذلك جائز في قول أنس بن مالك