كتابته قال مالك والقطاعة مثله يتلوم له أيضا وإن مضى الأجل فإن جاء به عتق قلت أرأيت إن اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثا فلم أقبض السلعة من البائع ولم أختر في أيام الخيار ردها حتى تطاول تركي إياها في يدي البائع ثم جئت بعد بعد مضي أيام الخيار بزمان فقلت أنا أختار إجازة البيع وقال البائع قد تركتها حتى مضت أيام الخيار فلا خيار لك ولا بيع بيني وبينك قال قال مالك إذا اختار بحضرة مضي أيام الخيار بقرب ذلك جاز خياره وكان البيع جائزا وإن لم يختر حتى تطاول ذلك بعد مضي أيام الخيار ويعرف أنه تارك لبعد ذلك فلا خيار له والسلعة للبائع قلت فإن كان قبض السلعة المشتري وكان اشتراها على أنه بالخيار ثلاثا ولم يختر في أيام الخيار الرد ولا الإجازة حتى مضت أيام الخيار وتطاول ذلك ثم جاء بعد ذلك يرد السلعة قال لا يقبل قوله والسلعة لازمة للمشتري في قول مالك إلا أن يردها بحضرة مضي أيام الخيار أو قرب ذلك فإن تطاول ذلك فالسلعة لازمة للمشتري قلت وإنما ينظر في هذا إذا مضت أيام الخيار وتطاول ذلك حتى لا يقبل قول من كان له الخيار في السلعة حيث هي فإن كانت في يد البائع كانت له ولا بيع بينهما وإن كان قد قبضها المشتري فالبيع جائز والسلعة لازمة له قال نعم إنما ينظر إلى السلعة حيث هي فإذا مضت أيام الخيار وتطاول ذلك فيجعلها للذي هي في يديه في الخيار إلى غير أجل قلت أرأيت إن اشتريت سلعة على أني بالخيار ولم يجعل للخيار وقتا أترى هذا البيع فاسدا أو جائزا قال أراه جائزا وأجعل له من الخيار مثل ما يكون له في مثل تلك السلعة في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثني أن يختار أربع نخلات أو خمسا قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك في الرجل يبيع ثمرة حائطه على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمس قال ذلك جائز قال بن القاسم قال مالك