في الرجل يبيع العبد وبه عيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالعبد عيبا ويقول إن شئت فخذ وإن شئت فدع قلت أرأيت إن بعت رجلا سلعة بها عيب ولم أبين له العيب ثم جئته بعد ما وجبت الصفقة فقلت له إن بالسلعة عيبا فإن شئت فخذ وإن شئت فدع فقال سألنا مالكا عنها فقال إن كان العيب ظاهرا يعرف أو قامت البينة بالعيب الذي ذكر إذا لم يكن ظاهرا كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن كان إنما يخبر خبرا ليس بظاهر وليس عليه بينة يأتي بها فالمشتري على شرائه ولا يضره ما قال له البائع وإن وجد ذلك العيب بعد ذلك على ما قال البائع كان بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فلا يردها حتى تنقضي أيام الخيار قلت ما قول مالك في رجل باع سلعة على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام فقبض المشتري السلعة فلم يردها حتى مضت أيام الخيار ثم جاء بها يردها بعد ما مضت أيام الخيار أيكون له أن يردها أم لا قال إن أتى بها بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك بعد ما مضي الأجل رأيت أن يردها وإن تباعد ذلك لم أر أن يردها قال بن القاسم إلا أني قلت لمالك الرجل يشتري الثوب أو السلعة على أنه بالخيار اليوم واليومين والثلاثة فإن غابت الشمس من آخر أيام الخيار ولم يأت بالثوب إلى آخر الأجل لزم المبتاع البيع قال قال مالك لا خير في هذا البيع ونهى عنه قال وقال مالك فيما يشبه هذا أرأيت إن مرض المشتري أو حبسه السلطان أكان يلزمه البيع فكره هذا فهذا يدلك من قوله على أنه يرد وإن مضى الأجل إذا كان ذلك قريبا من مضى الأجل قال وقال مالك أيضا في المكاتب يكاتبه سيده على أنه إن جاء بنجومه إلى أجل مسمى وإلا فلا كتابة له قال ليس محو كتابة العبد بيد السيد بما شرط ويتلوم للمكاتب وإن حل الأجل فإن أعطاه كان على