هذا عندي بمنزلة رجل باع كباشه هذه على أن يختار البائع منها أربعة أو خمسة فذلك جائز ولا بأس به قلت فإن باع أصل حائطه على أن يختار البائع منها أربع نخلات أو خمسا قال ذلك جائز في قول مالك قلت أرأيت إن باع ثمرة نخل له واستثنى من مائة نخلة عشر نخلات ولم يسمها بأعيانها ولم يستثن البائع أن يختارها قال أرى أن يعطي عشر مكيلة ثمر الحائط وهما شريكان في الثمرة البائع والمشتري لهذا العشر ولهذا تسعة أعشار الثمرة ولأنه كأنه باعه تسعة أعشار ثمرة حائطه فلذلك جعلته شريكا معه في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها قلت أرأيت إن اشتريت من ثمرة حائطه هذا ثمر أربع نخلات أختارهن أيجوز أم لا قال لا خير في هذا عند مالك قلت فإن اشترى أربع نخلات بأصولهن على أن يختارهن من هذا الحائط قال لا بأس بهذا عند مالك ما لم يكن فيهن ثمرة فإن كان فيهن ثمرة فلا خير فيه وليس هذا بمنزلة رجل باع حائطه كله على أن يختار منه أربعا أو خمسا قال فذلك جائز ولا يعجبني ذلك في ثمرة النخل وإن نزل لم أفسخه ولا بأس به في الكباش قلت فالطعام كله إذا اشترى منه شيئا على أن يختار منه قال لا يجوز ذلك عند مالك إذا كانت صبرا مختلفة قلت أرأيت إن قال آخذ منك ثوبين من هذه الأثواب وهي عشرون ثوبا بعشرة الدراهم على أني بالخيار ثلاثا آخذ أحدهما بعشرة دراهم أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال ذلك جائز قلت وسواء إن كانا ثوبين أو أثوابا كثيرة فاشترى منها ثوبا يختاره وضرب لذلك أجلا أياما قال نعم هو سواء عند مالك قلت أرأيت إن اختار المشتري أحد الثوبين بغير محضر من البائع أيكون ذلك له في قول مالك قال نعم قلت فإن اختار أحد الثوبين بغير محضر من البائع وأشهد على ذلك ثم ضاع الثوب الباقي قال هو فيه مؤتمن لأنه قد أخذ الثوب ببينة قلت فإن أخذ