على أن يعطيه دينارا كوفيا لم يجز وكذلك لو أقرضه محمولة على أن يعطيه سمراء أو سمراء على أن يعطيه محمولة لم يجز ذلك في قول مالك وكذلك الخبز قلت فإن لم يكن بينهما شرط لم يكن به بأس أن يقبض خبز التنور من خبز الفرن إذا تحريا الصواب في ذلك قال نعم لا بأس بذلك لأن مالكا قال إذا حل الأجل فلا بأس أن يأخذ المحمولة من السمراء أو السمراء من المحمولة إذا كان ذلك بغير شرط إذا حل الأجل في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يفطر برطل من خبز التنور قلت أرأيت إن استقرضت رجلا رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو برطل من خبز الملة أيجوز هذا أم لا قال لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا لأنه أسلفه وشرط أن يعطيه غير الذي أسلفه ألا ترى أنه لو أقرضه دينارا دمشقيا على أن يعطيه دينارا كوفيا لم يجز وكذلك لو أقرضه محمولة على أن يعطيه سمراء أو سمراء على أن يعطيه محمولة لم يجز ذلك في قول مالك وكذلك الخبز قلت فإن لم يكن بينهما شرط لم يكن به بأس أن يقبض خبز التنور من خبز الفرن إذا تحريا الصواب في ذلك قال نعم لا بأس بذلك لأن مالكا قال إذا حل الأجل فلا بأس أن يأخذ المحمولة من السمراء أو السمراء من المحمولة إذا كان ذلك بغير شرط إذا حل الأجل في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر قلت أرأيت لو أني أقرضت رجلا دنانير أو دراهم على أن يقضيني دنانير أو دراهم في بلد آخر أيجوز هذا أم لا قال إذا ضربت للقرض أجلا فلا بأس أن يشترط أن يقضيه في بلد آخر إذا لم يكن للذي يسلف في ذلك منفعة إذا كان الأجل مقدار المسير إلى البلد الذي اشترط إليه القضاء قلت فإن أبى المستقرض أن يخرج إلى ذلك البلد قال إذا حل الأجل أخذه منه حيثما وجده قلت فإن قال أقرضك هذه الدراهم على أن تقضيني بأفريقية ولم يضرب لذلك أجلا قال قال