مالك لا يعجبني ذلك قلت فإن استقرض رجل من رجل قمحا وضرب لذلك أجلا على أن يقضيه بأفريقية قال هذا فاسد في قول مالك وإن ضرب لذلك أجلا قلت وما فرق بين الدراهم والطعام في قول مالك قال لأن الطعام له حمل والدنانير لا حمل لها فلذلك جوزه مالك قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل قلت أرأيت إن أقرضت رجلا كرا من حنطة إلى أجل وأقرضني كرا من حنطة إلى أجل وأجلهما واحد وصفتهما واحدة فقلت له قبل محل الأجل خذ الطعام الذي لي عليك بالطعام الذي لك علي قضاء وذلك قبل محل أجل الطعام قال لا بأس به في رأيي قلت لم قال لأنه إنما عجل كل واحد منهما دينا عليه من قرض فلا بأس به أن يعجل الرجل دينا عليه من قرض قبل محل الأجل قلت فإن حل أجل الطعامين الذي لي على صاحبي والذي له علي فتقاصصنا وذلك من قرض أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم قلت ولم جوزته إذا حل الأجل أو لم يحل قال ليس ها هنا بيع الدين بالدين وإنما هو قضاء قضاه كل واحد منهما صاحبه من دين عليه قد حل أو لم يحل قلت فإن حل أجل أحد الطعامين ولم يحل الآخر وهما جميعا من قرض أيصلح لنا أن نتقاص في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك وإنما هو رجل عليه طعام إلى أجل فقدمه فقضى صاحبه فلا بأس بذلك قلت وكل دين يكون من قرض يكون علي من ذهب أو فضة أو طعام أو شيء مما يكال ويوزن مما يؤكل أو يشرب ومما لا يؤكل ولا يشرب وكان لي على الذي له على هذا الدين دين مثله إلى أجله أو أدنى من أجله فحلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما ولم يحل الآخر فلا بأس أن يتقاصا إذا كانت كلها من قرض وهي من نوع واحد قال نعم والذهب والورق والعروض كلها إذا كانت من بيع أو قرض والآجال مختلفة إلا أنها من نوع واحد فلا بأس أن يتقاصا حلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما ولم يحل الآخر وأما الطعام فليس يصلح أن يتقاصا إذا كانا جميعا