أحسنهم قضاء قلت أيصلح أن أستقرض تراب فضة في قول مالك قال لا يصلح ذلك عندي هدية المديان قلت ما يقول مالك في رجل له على رجل دين أيصلح له أن يقبل منه هديته قال قال مالك لا يصلح أن يقبل منه هديته إلا أن يكون رجلا كان ذلك بينهما معروفا وهو يعلم أن هديته ليس لمكان دينه فلا بأس بذلك بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج أن عطاء بن أبي رباح قال له رجل إني أسلفت رجلا فأهدى إلي قال لا تأخذه قال فكان يهدي إلي قبل سلفي قال فخذ منه فقلت قارضت رجلا مالا قال مثل السلف سواء وقال عطاء فيهما إلا أن يكون رجلا من خاصة أهلك وخاصتك لا يهدي لك لما تظن فخذ منه وعن يحيى بن سعيد أنه قال أما من كان يتهادى هو وصاحبه وإن كان عليه دين أو سلف فإن ذلك لا يتقابحه أحد قال وأما من لم يكن يجري ذلك بينهما قبل الدين والسلف هدية فإن ذلك مما يتنزه عنه أهل التنزه قال بن وهب عن الحرث بن نبهان عن أيوب عن بن سيرين أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم فأهدى له هدية فردها إليه عمر فقال أني قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة أفرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك علي اقبلها فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا فقبل عمر الهدية في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يفطر برطل من خبز التنور قلت أرأيت إن استقرضت رجلا رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو برطل من خبز الملة أيجوز هذا أم لا قال لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا لأنه أسلفه وشرط أن يعطيه غير الذي أسلفه ألا ترى أنه لو أقرضه دينارا دمشقيا