ويقبض سلعته إذا خرج لأن مالكا قال لي إذا كان لك على رجل دين فلا تشتر منه سلعة به بعينها إذا كانت السلعة غائبة ولا تشتر بذلك الدين جارية لتتواضعاها للحيضة ولا تشتر به منه سلعة على أن أحدكما بالخيار فيها وهذه السلعة التي سألت عنها إن كانت حاضرة يراها حين اشتراها لم يكن لبائعها أن يمنعه من قبضها فإنما هو رجل ترك سلعته وقام عنها فإذا رجع أخذ سلعته قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل دين فيبتاع به طعاما فيكثر كيله فيقول له بعد مواجبته البيع بالدين الذي عليه اذهب فأتي بدوابي أحمله أو أكتري له منزلا أجعله فيه أو آتي بسفن اتكاراها لهذا الطعام فيكون في ذلك تأخير اليوم واليومين قال قال مالك لا بأس بذلك وهو خفيف فقلت لمالك فإن كاله فغربت الشمس فبقي من كيله شيء فتأخر إلى الغد حتى يستوفي قال لا بأس بهذا ليس في هذا دين بدين وأراه خفيفا ولكني أرى ما كان في الطعام تافها يسيرا لا خطب له في المؤنة والكيل مما يكال أو يوزن أو يعد عدا مثل الفاكهة وما أشبهها أو قليل الطعام فإن ذلك إذا أخذه بدينه لم يصلح أن يؤخره إلا ما كان يجوز له في مثله أن يأتي بحمال يحمله أو مكتل يجعله فيه فعلى هذا فاحمل أمر الطعام في قول مالك قال سحنون وقول بن أبي سلمة دليل على هذا كل شيء كان لك على غريم نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل فلا تبعه منه بشيء وتؤخره عنه في قرض العروض والحيوان قلت هل يجوز القرض في الخشب والبقول والرياحين والقضب والقصب وما أشبه ذلك في قول مالك قال لا بأس بذلك وذلك جائز في قول مالك وكل شيء يقرض فهو جائز إذا كان معروفا إلا الجواري قال مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه إن خيار الناس