ذلك بما شاء من الطعام بأكثر من كيل طعامه إلا أن يكون من صنف طعامه الذي أقرض فلا يجوز أن تبيعه بأكثر من كيله الذي أقرضه إياه قلت فإن أقرضت رجلا طعاما فلما حل الأجل قال لي خذ مني مكان طعامك صبرة تمر أو زبيب قال لا بأس بذلك في قول مالك قال وقال لي مالك فإن كان الذي أقرضه حنطة فأخذ دقيقا حين حل الأجل فلا يأخذ إلا مثلا بمثل وكذلك إن أخذ شعيرا أو سلتا فلا يأخذ شعيرا ولا سلتا إلا مثلا بمثل وأما قبل الأجل فلا تأخذ إلا مثل حنطته التي أقرضه ولا تأخذ شعيرا ولا سلتا ولا دقيقا ولا شيئا من الطعام قبل الأجل لأن ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام إلى أجل ويدخله ضع وتعجل قلت أرأيت إن أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدنانير أو بدراهم نقدا وافترقنا قبل القبض أيفسد ذلك أم لا قال لا يصلح إلا أن تنتقد منه أو تقول له اذهب بنا إلى السوق فأنقدك أو يقول لك اذهب بنا إلى البيت فأجيئك بها فهذا لا بأس به فأما إذا افترقتما وذهب حتى تصير تطلبه بذلك فلا خير فيه لأنه يصير دينا بدين وأخبرني بن وهب عن بن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس قال لا بأس به بن وهب عن رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وربيعة وبن المسيب أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض في السلف وقال مالك لا بأس بأن يقضيه دراهم من دنانير إذا حلت ولا بأس بأن يقضيه تمرا بالقمح الذي أسلفه أو أفضل منه وإنما الذي نهى عنه الطعام الذي يبتاع ولم يعن بهذا السلف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة حاضرة أو غائبة قلت أرأيت لو أن لرجل علي ألف درهم إلى أجل فلما حل الأجل بعته بالألف سلعة بعينها حاضرة فرضيها ثم قام فدخل بيته قبل أن يقبضها مني قال أرى البيع جائزا