بالقوم ولم يقدموه هم ولا إمامهم إن ذلك مجزيء عنهم وهو بمنزلة من قدمه الإمام أو من خلفه والجمعة في هذا وغير الجمعة سواء وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة فيستخلف من لم يدرك الإحرام معه وقد أحرم الإمام ومن خلفه فيحرم هذا الداخل بعد ما يدخل إن صلاتهم منتقضة ولا تجوز وهم بمنزلة القوم يحرمون قبل إمامهم فلا تجوز صلاتهم ولا تجوز صلاة هذا المستخلف على صلاة الجمعة أيضا لأنه قد صار وحده ولا يجمع صلاة الجمعة واحد ويعيدون كلهم صلاة الجمعة قال وقال مالك في إمام خطب فأحدث فاستخلف رجلا قال يصلي بالناس ركعتين قال بن القاسم ومن أحدث يوم الجمعة والإمام يخطب قال قال مالك ينصرف بلا إذن وإنما ذلك الاذن كان في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا أن ذلك كان في الجمعة في خطبة الجمعة والصلاة قال بن القاسم وبلغنا عن مالك أنه قال في إمام خطب بالناس فلما فرغ من خطبته قدم وال سواه فدخل المسجد قال لا يصلي بهم بالخطبة الأولى خطبة الإمام الأول ولكن يبتدئ لهم الخطبة هذا القادم وقال بن القاسم في الإمام يقصر في بعض الخطبة أو ينسى بعضها أو يدهش فيصلي بالناس إنه ان خطب بهم ما له من كلام الخطبة قدر وبال أجزت عنهم صلاتهم وإن كان إنما هو الكلام الخفيف مثل الحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة والصلاة وقال مالك في الإمام يوم الجمعة يجهل فيصلي قبل الخطبة ثم يخطب إنه يصلي بالناس ثانية وتجزئ عنه الخطبة ويلغى ما صلى قبل الخطبة وقال مالك في خطبة الإمام يوم الجمعة يمسك بيده عصا قال مالك وهو من أمر الناس القديم قلت له أعمود المنبر يعني مالك أم عصى سواء قال لا بل عصى سواه وقال مالك في الإمام يصلي يوم الجمعة أربعا عامدا أو جاهلا وقد خطب قبل ذلك إنه يلغي صلاته تلك ويعيد الصلاة ركعتين ولا يعتد بما صلى قبل ذلك وتكفيه خطبته الأولى قلت لابن القاسم ما قول مالك فيمن صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل أن يصلي