يأمر رجلا يتم بهم الخطبة ويصلي بهم وإن أحدث بعد ما فرغ من خطبته فكذلك أيضا يستخلف رجلا يصلي بهم الجمعة ركعتين قلت فإن قدم رجلا لم يشهد الخطبة قال بلغني عن مالك أو غيره من العلماء أنه كره أن يصلي بهم أحد ممن لم يشهد الخطبة فإن فعل فأرجو أن تجزئهم صلاتهم قلت لابن القاسم فلو أن إماما صلى بقوم فأحدث فمضى ولم يستخلف قال لم أسأل مالكا عن هذا قال بن القاسم وأرى أن يقدموا رجلا فيصلي بهم بقية صلاتهم قلت فإن صلوا وحدانا حين مضى إمامهم لما أحدث ولم يستخلف هل يجزئهم أن يصلوا لأنفسهم ولم يستخلفوا في بقية صلاتهم قال أما الجمعة فلا تجزئهم وأما غير الجمعة فإن ذلك مجزئ عنهم إن شاء الله لأن الجمعة لا تكون إلا بإمام قال وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة وهو يخطب قال يستخلف رجلا يتم بهم بقية الخطبة ويصلي بهم ولا يتم هو بهم بقية الخطبة بعد ما أحدث وقال بن القاسم في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث في خطبته أو بعد ما فرغ منها قبل أن يحرم أو بعد ما أحرم إن ذلك كله سواء ويقدم من يتم بالقوم بقية ما كان عليهم من الخطبة أو الصلاة فإن جهل ذلك أو تركه عامدا قدم القوم لأنفسهم من يتم بهم وصلاتهم مجزئة قال بن القاسم ويقدمون من شهد الخطبة أحب إلي وإن قدموا من لم يشهد الخطبة فصلى بهم أجزت عنهم صلاتهم ولا يعجبني أن يتعمدوا ذلك ولا يتقدم بهم قال وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة فيقدم رجلا جنبا ناسيا لجنابته أو ذاكرا لها فيصلي بهم إن الجمعة في هذا وغير الجمعة سواء فإن كان ناسيا فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا وإن كان ذاكرا لها فصلى بهم فسدت عليهم صلاتهم وإن هو خرج بعد ما دخل المحراب قبل أن يفعل من الصلاة شيئا فقدم رجلا أو قدموه لأنفسهم فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا وقال في الذي يحدث فيقدم مجنونا في حال جنونه أو سكرانا في صلاة الجمعة أو غيرها إنه بمنزلة من لم يقدم فإن صلى بهم فسدت صلاتهم ولم تجز عليهم وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة فيخرج ولم يستخلف فيتقدم رجل من عند نفسه