الإمام الجمعة قال أرى أنه لا تجزئه صلاته ولا تجزئ أحدا صلى الظهر يوم الجمعة قبل الإمام ممن تجب عليه الجمعة لأن الظهر لا يكون إلا لمن فاتته الجمعة قال وهذا تجب عليه الجمعة وقال مالك في الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله مسافرا إنه ان مر بقرية من قراه تجمع في مثلها لجمع جمع بهم الجمعة وكذلك إن مر بمدينة من مدائن عمله جمع بهم الجمعة فإن جمع في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم وإنما كان للإمام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كانت في عمله وإن كان مسافرا لأنه إمامهم قال ومن صلى مع هذا الإمام الجمعة في الموضع الذي لا يكون فيه جمعة فإنما هي لهم ظهر ويعيدون صلاتهم ولا يجزئهم ما صلوا معه ويعيد الإمام أيضا ولا يعتد بتلك الصلاة وإن صلاها بهم وقال بن نافع عن مالك تجزئ الإمام قال وقال مالك لا يصلي العبد بالناس العيد ولا الجمعة لأن العبد لا جمعة عليه ولا عيد وقال بن القاسم في الإمام يخطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد أو الاثنان ومن لا عدد لهم في الجماعة وهو في خطبته أو بعد ما فرغ منها إنهم ان لم يرجعوا إليه فيصلي بهم الجمعة صلى أربعا ولا يصلي بهم الجمعة ولا تجمع الجمعة إلا بجماعة وإمام وخطبة وقال بن القاسم في الإمام يؤخر الخروج إلى الجمعة ويأتي من ذلك ما يستنكر إنهم يجمعون لأنفسهم إن قدروا على ذلك فإن لم يقدروا على ذلك صلوا فرادي لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون صلاتهم معه قال وأخبرني مالك بن أنس أن القاسم بن محمد في زمان الوليد بن عبد الملك كان يفعله وأنه كلم في ذلك فقال لأن أصلي مرتين أحب إلي من أن لا أصلي شيئا علي بن زياد عن سفيان عن أيوب عن أبي العالية قال أخر عبيد الله بن زياد الصلاة فلقيت بن أخي أبي ذر عبد الله بن الصامت قال فسألته فضرب فخذي ثم قال سألت أبا ذر فقال لي سألت خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضرب على فخذي ثم قال صل الصلاة لميقاتها وإن أدركتك فصل معهم ولا تقل اني صليت فلا أصلي علي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق وعن أبي عبيدة إنهما كانا يصليان الظهر في المسجد يوم الجمعة إذا أمسى الإمام بالصلاة