التي استقرضت رددتها قلت فإن أسلفني دراهم أيصلح لي أن أشتري منه بتلك الدراهم سلعة من السلع مكاني حنطة أو ثيابا فقال إن كان أسلفك إياها إلى أجل واشتريت بها الحنطة يدا بيد فلا بأس بذلك وإن كان أسلفك إياها حالة واشتريت بها منه حنطة يدا بيد أو إلى أجل فلا بأس به وإن كان أسلفك إياها إلى أجل واشتريت بها منه حنطة مكانك إلى أجل فلا خير في ذلك وذلك الكالئ بالكالئ لأنك إذا رددت إليه دراهمه بأعيانها مكانك وصار له عليك دنانير إلى أجل بطعام عليه إلى أجل فصار ذلك دينا بدين في الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه قلت أرأيت لو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه عروضا بعد ما حل أجل دينه فقلت له بع هذه العروض أو طعاما فقلت له بع هذا الطعام فاستوف حقك قال قال مالك لا بأس بذلك إلا قال أن يكون الذي باعك بالألف درهم مما لا يجوز تسليفه في العروض التي أعطيته يبيعها ليستوف حقه منها لما يدخل ذلك من التهمة في أن يأخذ ذلك لنفسه فيكون قد أخذ عروضا إلى أجل بعروض مثلها من صنفها سلفا فتصير العروض بالعروض من صنف واحد إلى أجل إلا أن يكون من صنف عرضه في صفته وجودته وعدده أو أقل عددا أو أدنى صفة لأنه لا تهمة عليه فيه لو احتبسه لنفسه إن كان أدنى وإن كان مثلا صار بمنزلة الإقالة قلت فلو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه دنانير فقلت صرفها وخذ حقك قال سألت مالكا عنها غير مرة فقال لا يعجبني ذلك إذا دفع إليه دنانير فقال له صرفها وخذ حقك منها قلت ولم كرهه مالك قال قال مالك أخاف أن يحتبس الدنانير لنفسه واستثقله وكرهه غير مرة لأنه يكون مصرفا لها من نفسه قلت فلو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه فلوسا فقلت صرفها وخذ حقك منها قال لا خير فيه وهذا مكروه