في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير قلت هل كان مالك يكره أن يصرف الرجل عند الرجل دراهم بدنانير ثم يشتري منه بتلك الدنانير دراهم سوى دراهمه وسوى عيونها قال نعم كان يكره ذلك قلت فإن جئته بعد يوم أو يومين فصرفتها منه قال كان مالك يكره أن يصرفها منه أيضا بعد يوم أو يومين قلت فإن كان أبعد من ذلك قال لا أدري ما قوله ولا أرى أنا به بأسا إذا تطاول زمان ذلك وصح أمرهما فيه وقد بينا هذا في موضع الدنانير النقص بالوازنة الصرف من النصارى والعبيد قلت أرأيت عبدا لي صرفيا نصرانيا أيجوز لي أن أصارفه قال نعم لا بأس بذلك عبدك وغيره من الناس سواء عند مالك قال سحنون وقد كره مالك أن يكون النصارى في أسواق المسلمين لعملهم بالربا واستحلالهم له ورأى أن يقاموا من الأسواق في صرف الدراهم بالفلوس وفضة قلت أرأيت إن اشتريت بدرهم بنصفه فلوسا وبنصفه فضة وزن نصف درهم أيجوز هذا في قول مالك قال لا بأس بهذا وهو بمنزلة العرض قلت فإن اشتريت بنصف درهم طعاما وبنصفه فضة كل ذلك نقدا أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم قلت فإن كان الثلثان فضة والثلث طعاما أيجوز هذا في قول مالك قال لا قلت فإن كان الثلثان طعاما والثلث فضة أيجوز هذا في قول مالك قال نعم يجوز في قول مالك قلت لم كرهه مالك إذا كانت الفضة أكثر من الطعام وجوزه إذا كان الطعام أكثر من الفضة قال لأن الطعام إذا كان أكثر من الفضة لم يرد به الفضة في قول مالك وإنما يراد به الطعام وجعله مثل شراء سلعة وفضة بدراهم وجعل الفضة تبعا للسلعة وإذا كانت الفضة أكثر من السلعة حمله مالك محمل ورق وسلعة بورق وجعل السلعة تبعا للفضة فلا يصلح أن يكون فضة وطعام بفضة وكذلك فسر لي