أخذت بها دنانير إلى أجل من الذي اشتريت منه الطعام فكان ذلك صرفا متأخرا وبيع الطعام قبل استيفائه قلت أرأيت لو أن لرجل علي دينارا فأتيته ومعي عشرون درهما فقال لي أو قلت له أتصارفني هذه العشرين الدرهم بدينار تعطينيه ففعلت فلما قبض العشرين الدرهم قال انظر الدينار الذي لي عليك فاقبضه من الدينار الذي وجب لك من صرف هذه العشرين الدرهم التي قبضت منك قال لا بأس بذلك إذا تراضيا بذلك إنما هو رجل أخذ عشرين درهما بدينار كان له عليه فلا بأس بذلك وما تكلما به قبل ذلك فهو لغو قلت فإن كان لصيرفي علي دينار قد حل فأتيته بعشرين درهما أصرفها عنده فصرفتها عنده بدينار فلما قبض الدراهم قال لي انظر الدينار الذي لي عليك فاحبسه بهذا الدينار الذي وجب لك من الصرف فقلت لا أفعل إنما أعطيتك دراهم على أن آخذ منك دينارا الساعة قال لم أسمع هذا من مالك ولكن إذا تناكرا رأيته أن لا يجوز ولا يجعل هذه الدراهم من ديناره ولكن يدفع إليه الدينار صرف دراهمه ثم يتبعه بديناره إلا أن يتراضيا كما وصفت لك قلت أرأيت لو أن لي على رجل عشرة دراهم أو كان استقرض مني نصف دينار دراهم ونصف الدينار عشرة دراهم فأتاني بدينار فصرفه عندي ثم قضاني مكانه دراهمي التي لي عليه أو قال هذا الدينار فخذ مني نصفه بدراهمك التي لك علي ونصفه فأعطني به دراهم قال لا بأس بذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن أقرضني رجل دراهم أيصلح لي أن أشتري منه بتلك الدراهم سلعة من السلع مكاني حنطة أو ثيابا في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك قلت فإن صرفت بتلك الدراهم التي أقرضني عنده دينارا مكاني قبل أن أبرح قال لا خير في أن تستقرض منه ورقا فتجعلها مكانك في ورق ألا ترى أنك ترد ما استقرضت مكانك إليه فيما تأخذ منه فصرت إن كنت تسلفت دينارا فاشتريت بها دراهم أنك أخذت دراهم بدنانير تكون يكون عليك إلى أجل لأن الدنانير