القاسم ولقد سئل مالك وأخبرني من أثق به أنه مالكا سئل عن رجل وطىء أمة له وهي أخته من الرضاعة فحملت منه قال مالك يلحق به الولد ويدرأ عنه الحد بملكه إياها وتعتق عليه لأنه إنما كان له في أمهات الأولاد الاستمتاع بالوطء وليس له أن يستخدمهن فإذا كان لا يقدر على أن يطأها ولا يستخدمها فهي حرة قال ونزلت بقوم فحكم فيها بقول مالك هذا قلت أرأيت لو أني اشتريت أنا ورجل أمة بيننا فجاءت بولد فادعيت الولد قال تقوم الأمة يوم حملت فيكون عليه نصف قيمتها يوم حملت قلت ولا يكون عليه نصف الصداق في قول مالك قال لا قال سحنون وقال غيره إذا كانت الأمة بين رجلين فعدا عليها أحدهما فوطئها فولدت قال لا حد عليه ويعاقب إن لم يعذر بجهالة وتقوم عليه إن كان له مال فإن لم يكن له مال كان الشريك بالخيار إن شاء ثبت على حقه منها وكان حق شريكه فيها بحساب أم ولد واتبع شريكه بنصف قيمة الولد دينا عليه وإن شاء أن يضمنه ضمنه ويتبعه في ذمته وليس هو بمنزلة من أعتق نصيبا له في عبد بينه وبين رجل ولا شيء عنده فأراد الشريك أن يضمنه فليس ذلك له عليه ولم يكن كالواطىء لأن الواطئ وطىء حقه وحق غيره فأفسد حقه وحق غيره وإن الذي أعتق لم يحدث في مال شريكه إذا أعتق نصيبه وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم عليه إن كان له مال وإلا فقد عتق منه ما عتق فإن أراد الشريك أن يحبس نصيبه ويرق نصيب شريكه بحساب أم ولد فذلك له ولا يعتق على الشريك الواطئ نصيبه لأنه قد يشتري النصف الباقي إن وجد مالا فيكون له وطؤها إلا أن يعتق المتمسك بالرق نصيبه فيعتق على الواطئ نصيبه لأنه لا يقدر على وطئها وليس له خدمتها قلت فإذا أيسر الشريك الذي وطىء ولم يكن عنده مال ولم يضمن شيئا فأراد المتمسك بالرق أن يضمنه أو أراد هو أن يقوم عليه لليسر الذي حدث أو أطاع بذلك هل يكون نصفها الذي كان رقيقا بحساب أم ولد حتى يكون جميعها أم ولد قال لا تكون بذلك أم ولد لأنه لم يكن يلزم الواطئ