إن وجد مالا أن تلزمه القيمة للرق الذي يرد فيها فكذلك لا يلزم الذي له النصف أن يؤخذ بغير طوعه ولا تكون أم ولد إلا بما يلزم الواطىء بالجدة ويلزم الشريك بالقضية قال سحنون وهذه مسألة كثر الاختلاف فيها من أصحابنا وهذا أحسن ما علمت من اختلافهم في الرجل يقر بالولد من زنا قلت أرأيت لو أن رجلا قال زنيت بهذه الأمة فجاءت بهذا الولد وهو مني فجلدته الحد مائة جلدة ثم اشترى الأمة وولدها أيثبت نسبه منه ويعتق عليه في قول مالك أم لا قال لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند مالك قلت فإن كان الولد جارية فأراد أن يطأها بعد ما أقر بها قال قد أخبرتك أنه لا يكون له أن يطأها في قول مالك قال لا يحل له وطؤها أبدا في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل قال وسألته عن الرجل يخدم الرجل جاريته عشر سنين ثم يطؤها سيدها فتحمل منه قال إن كان له مال كانت له أم ولد وأخذ منه في مكانها أمه تخدم في مثل خدمتها قلت قيل لهفإن ماتت هذه الأمة والأولى حية قال فلا شيء له وهو أحب قوله إلي وهذا الذي أرى أن يؤخذ منه أمة إذا حملت الأولى وقد اختلف فيها فقال بعض من قال يؤخذ منه القيمة فيؤاجر له منها فإن ماتت الأولى قبل أن تنفد القيمة رجع ما بقي إلى السيد وإن نفدت القيمة والأولى حية لم تنقض السنون لم يرجع على سيدها بشيء وإن انقضت العشر سنين وقد بقيت من القيمة بقية من القيمة ردت إلى السيد الذي أخدم