أيوم وطىء أم يوم يقومونها قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن تقوم يوم وطئها قال وقال مالك ولا حد على الذي وطىء ولا عقوبة عليه وليس نعرف نحن العقر من قول مالك وإنما قلت إنها تقوم عليه يوم وطئها من قبل أنه كان ضامنا لها إن ماتت بعد وطئه حملت أو لم تحمل فمن أجل ذلك رأيت عليه قيمتها يوم وطئها قلت أرأيت إذا هي حملت والذي وطئها موسر قال قال مالك تقوم على الذي وطئها إن كان موسرا قلت ومتى تقوم أيوم حملت أم يوم تضع أم يوم وطئها قال قال مالك تقوم عليه يوم حملت قلت فإذا قومت عليه أتكون أم ولد للذي حملت منه في قول مالك ويكون ولدها ثابت النسب منه قال نعم قلت وإن كان الذي وطئها عديما لا مال له قال بلغني أن مالكا كان يقول قديما ولم أسمعه من مالك أنها تكون أم ولد للذي وطئها وإن كان عديما ويكون نصف قيمتها دينا على الذي وطىء يتبع به قلت فهل يكون عليه في قول مالك القديم نصف قيمة الولد قال لا يكون عليه من قيمة الولد شيء لأنها حين حملت ضمن فولدت وهو ضامن لها ألا ترى أنها لو ماتت حين حملت كان ضامنا لشريكه نصف قيمتها وأما الذي هو قوله منذ أدركناه نحن والذي حفظناه من قوله أنه إن كان موسرا قومت عليه وكانت أم ولده وإن لم يكن موسرا بيع نصفها للذي لم يطأ فيدفع إلى الذي لم يطأ وإن كان فيه نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت كان الذي وطىء ضامنا لما نقص وولدها حر ويتبع أيضا هذا الذي وطىء بنصف قيمة الولد ويثبت نسب الولد ولا يباع نصف الولد وليس هو مثل أمة في البيع وهذا رأيي والذي آخذ به قلت فهل يكون هذا النصف الذي بقي في يدي الذي وطىء بمنزلة أم الولد أم حرة في قول مالك قال أرى أن يعتق هذا النصف الذي بقي في يديه لأنه لا متعة له فيها ولأن سيد أم الولد ليس له فيها إلا المتعة بها وليس له أن يستخدمها فلما بطل الاستمتاع بالجماع من هذه ولم يكن له أن يستخدمها عتق عليه ذلك النصف وصار النصف الآخر رقيقا لمن اشتراه قال بن