أرأيت ركعتي الفجر إذا صلاهما الرجل بعد انفجار الصبح وهو لا ينوي بهما ركعتي الفجر قال لا يجزيان عنه وكذلك قال مالك ما جاء في الوتر قال وقال مالك من نسي الوتر أو نام عنه فانتبه وهو يقدر على أن يوتر ويصلي الركعتين ويصلي الصبح قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك كله يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر وصلاة الصبح وإن كان لا يقدر إلا على الوتر وصلاة الصبح صلى الوتر وصلاة الصبح وترك ركعتي الفجر وإن كان لا يقدر إلا على الصبح وحدها إلى أن تطلع الشمس صلى الصبح وترك الوتر وركعتي الفجر ولا قضاء عليه في الوتر ولا في ركعتي الفجر إلا أن يشاء أن يصلي ركعتي الفجر بعد ما تطلع الشمس قال مالك وذلك أنه بلغني أن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد قضياهما بعد طلوع الشمس فمن أحب أن يقضيهما بعد طلوع الشمس فليفعل من غير أن أراهما واجبتين عليه قال وقال مالك الوتر واحدة والذي آخذ به وأقرأ به فيها في خاصة نفسي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الركعة الواحدة مع أم القرآن قال بن القاسم وكان لا يفتي به أحدا ولكنه كان يأخذ به في خاصة نفسه قال وأخبرني بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين من حديث حيوة بن شريح عن أبي عيسى الخرساني عن عبد الكريم بن طارق عن الحسن بن أبي الحسن سحنون عن عبد الله بن نافع قال أخبرني حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الآخرة من الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين يجمعهن في ركعة الوتر قال عبد الله بن نافع فحدثت به مالكا فأعجبه قال وقال مالك لا ينبغي لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء لا في حضر ولا في سفر ولكن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة قال وقال مالك لا بأس أن يوتر على راحلته حيثما كان وجهه في السفر بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله