بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة قال بن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يكون له صلاة بعد العشاء الآخرة وهو في سفره في محمله أو على دابته أيستحب له أن يؤخر وتره حتى يركع على دابته أو في محمله بعد أن يفرغ من حزبه أو لعله أن يطول صلاته من الليل أم يركع ركعتين ويوتر على الأرض قال أحب إلي أن يركع ركعتين ويوتر على الأرض ويركب دابته فيتنفل عليها ما شاء وقد أجزأ عنه وتره قال وقال مالك من أوتر قبل أن يصلي العشاء الآخرة ناسيا فليصل العشاء الآخرة وليوتر قلت لابن القاسم فإن أتى في رمضان والقوم في الوتر فصلى معهم جاهلا حتى فرغ من الوتر ولم يكن صلى العشاء الآخرة كيف يصنع في قول مالك قال يضيف ركعة أخرى إلى صلاته ثم يقوم فيصلي العشاء ثم يعيد الوتر قال وإن هو لم يضف ركعة أخرى إلى الوتر الذي صلى مع القوم حتى سلم وتطاول ذلك أو يكون قد خرج من المسجد فإنه لا يضيف الركعة إلى الوتر إلا إذا كان بحضرة ذلك ولكن فليصل العشاء ثم ليعد الوتر قلت أرأيت من صلى العشاء الآخرة على غير وضوء ثم انصرف إلى بيته فتوضأ وأوتر ثم ذكر أنه صلى العشاء الآخرة على غير وضوء قال يعيد العشاء ثم يعيد الوتر وإن كان ذلك في آخر الليل قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله قال وكان مالك يستحب إذا دخل الرجل في صلاة الصبح وقد كان نسي الوتر وتر ليلته أن يقطع ثم يوتر ثم يصلي الصبح قال وكذلك إن كان خلف إمام قطع وأوتر وصلى الصبح وإن كان في فضل الجماعة فإنما أمرته أن يقطع ويوتر لأن الوتر سنة فهو ان ترك فضل الجماعة في هذا الموضع صلى صلاة هي سنة ثم صلى الصبح قال بن القاسم وقد أسكت عبادة بن الصامت المؤذن بعد إقامة الصلاة صلاة الصبح قال بن القاسم للوتر أسكته وقد سمعت مالكا يرخص فيه يقول إذا دخل الرجل مع الإمام فلا يقطع وليمض ولكن الذي كان يأخذ به هو في نفسه خاصة أن يقطع وإن كان خلف الإمام فيما رأيته ووقفته عليه فرأيت ذلك أحب إليه وقال