إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى أني لأقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا قال وقال مالك في الرجل يترك حزبه من القرآن أو يفوته حتى ينفجر الصبح فيصليه فيما بين انفجار الصبح وصلاة الصبح قال مالك ما هو من عمل الناس فأما من تغلبه عيناه فيفوته ركوعه وحزبه الذي كان يصلي به فأرجو أن يكون خفيفا أن يصلي في تلك الساعة وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا الركعتين وقال لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد انفجار الصبح ويسجدها وقد صلى عمر بن الخطاب بقية حزبه بعد انفجار الصبح قال وقال مالك ولا أرى بالكلام بأسا فيما بين ركعتي الفجر إلى صلاة الصبح وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الصبح فبعد ذلك يكره الكلام إلى طلوع الشمس قال وسمعت مالكا يتكلم بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح قال وحدثنا مالك عن أبي النصر مولى عمر بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ثم يضطجع على شقه الأيمن فإن كنت يقظانة حدثني حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة وكذلك بعد طلوع الفجر قال وحدثني مالك أن سالم بن عبد الله كان يتحدث بعد طلوع الفجر إلى أن تقام صلاة الفجر قال لي مالك وكل من أدركت من علمائنا يفعل ذلك قال ولقد رأيت مالكا يجلس في مجلسه بعد الفجر فيحدث ويصلي حتى تقام الصلاة ثم يترك الكلام إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها قال مالك وإنما يكره الكلام بعد الصبح قال ولقد رأيت نافعا مولى بن عمر وموسى بن ميسرة وسعيد بن أبي هند يجلسون بعد أن يصلوا الصبح ثم يتفرقون للركع وما يكلم أحد منهم صاحبه يريد بذلك اشتغالا بذكر الله تعالى قلت لابن القاسم أكان مالك يكره الضجعة التي بين ركعتي الفجر وبين صلاة الفجر التي يرون أنهم يفصلون بها قال لا أحفظ عنه فيها شيئا وأرى إن كان يريد بذلك فصل الصلاة فلا أحبه وإن كان يفعل ذلك لغير ذلك فلا بأس بذلك قلت