فأجازوها لم يجز ذلك لأنهم ليس لهم أن يرقوا أنفسهم وقد قال بعض الرواة لا يجوز وإن رضوا ورضيت وإن كان قبلهم مثل ما قبلها من السعاية والقوة والكفاية لأنا لا ندري ما يصير إليه حالهم من الضعف فتبقى على السعي معهم لأنهم ترجى لهم النجاة بها فإن صاروا إلى العتق عتقت وإن صاروا إلى العجز صارت أم ولد قلت لابن القاسم كيف ترد أم ولد إذا رضيت ورضوا وهي إن أدوا الكتابة عتقت فكيف يطأ السيد جارية تعتق بأداء الكتابة قال إذا رضوا بأن يخرجوها من الكتابة ورضيت هي أن تخرج ووضع عن الذين معها في الكتابة حصتها من الكتابة فقد خرجت من الكتابة ولا تعتق بأداء الكتابة لأن الذين معها في الكتابة لم يؤدوا جميع الكتابة ألا ترى أنا قد وضعنا عنهم مقدار حصتها من الكتابة قال ولا أحفظ هذا عن مالك إلا أن مالكا قال في السيد يعتق بعض من في الكتابة وهو صحيح يقدر على السعاية ويقدرون على السعاية أن ذلك لا يجوز على الذين في الكتابة إلا برضاهم وهي إن بقيت في الكتابة فإنها لا توطأ في بيع المكاتب وعتقه قلت أرأيت المكاتب إذا بيع فأعتقه المشتري قال أرى أن يمضي عتقه ولا يرد وقد سمعت الليث يقول ذلك قال بن القاسم أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه باع مكاتبا له لمن أعتقه وأن عمرو بن الحارث دخل في ذلك حتى اشتراه قلت أرأيت المكاتب إذا باعه سيده قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان الذي اشتراه أعتقه فإن ذلك جائز والولاء لمن اشتراه وأعتقه وقد سمعته من بعض أهل العلم قلت أرأيت لو أن مكاتبا باعه سيده جهل ذلك فباع رقبته ولم يعجز المكاتب فاعتقه المشترى أو كاتبه المشترى فأدى كتابته فعتق أيجوز ذلك البيع في قول مالك أم لا قال قال مالك لا تباع رقبة المكاتب وإن رضي المكاتب بذلك لأن الولاء قد ثبت للذي عقد الكتابة ولا تباع رقبة المكاتب فأرى هذا البيع غير جائز وإن فات ذلك حتى يعتق العبد لم أرده ورأيته حرا وولاؤه للذي اشتراه وأعتقه وقد سمعت من أثق به يذكر ذلك أنه جائز ولا يرد ذلك لأن